اللائحة الأساسية

مشاركة
مشاركة
مشاركة
إرسال
إرسال
طباعة

اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية بالمهدية

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 618 وتاريخ 20/10/1442هـ القاضي بمواءمة لجان التنمية مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،فإن هذه الجمعية تم إنشاؤها وفق إجراءات مواءمة لجنة التنمية الاجتماعيةالأهلية بحي المهدية  المرخصة برقم 568 وتاريخ 19/5/1442هـ ، ومجلس إدارة الجمعية ملتزم باستكمال مسيرة اللجنة وتسوية كافة إلتزامات اللجنة (عقود ،قضايا ،ديون ،منح للبرامج … إلخ ) تجاه الغير ، ومسؤول عن استلام ممتلكاتها من الأصول والاستثمارات والنقدية في البنوك وفق القوائم المالية للجنة.

الباب الأول

 التعريفات والتأسيس والأهداف والإشراف

الفصل الأول

التعريفات والتأسيس

المادة الأولى: 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية.

الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بالمهدية

الجمعية العمومية: أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

الجهة المشرفة ::  الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

المدير التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أو مديرًا عامًا أو أمينًا عامًا أو غير ذلك.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.

المادة الثانية:

بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437هـ  ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739)  وتاريخ 11/06/1437هـ  فقد تم تأسيس هذه الجمعية من الأشخاص الآتية أسماؤهم:

مالاسم
1د. سعيد سالم محسن الاسمري
2د. محمد عبدالرحمن حماد العمر
3د.سعد عبدالله محمد بن غالى
4د.محسن محمد عبدالمحسن القحطاني
5أ.محسن سالم محسن الاسمري
6أ.علي شميلان فالح المطيري
7أ.ناصر حسن شايع القحطاني
8أ.فهد شالي عتيق المطيري
9أ.سلمان سالم سلمان الفيفي
10أ.مبارك فاضل محمد الدوسري
11أ.خالد إبراهيم حمد العقيلي
12أ.فالح مسفر عفيص القحطاني

المادة الثالثة:

للجمعية شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد على ذلك.

المادة الرابعة:

  يكون نطاق خدمات الجمعية: حي المهدية

  ويكون مقرها الرئيسي : حي المهدية

الفصل الثاني

 الأهداف  والإشراف

المادة الخامسة:

   مع مراعاة ما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي
  2. تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة
  3. تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية

المادة السادسة:

أ-   تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  إشرافًا مباشرًا إداريًا وماليًا على شؤون جمعيات التنمية وما يتبعها من فروع ومراكز مجتمعية من إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها وبحث سبل تطوير العمل بها  كما لها البت في اندماج الجمعيات من عدمه .

ب- تشرف الوزارة على أنشطة الجمعية فنيًا فيما عدا الأنشطة التي تكمن ضمن اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى .

الباب الثاني

التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة

الفصل الأول

 التنظيم الإداري

 المادة السابعة:

تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:

  1. الجمعية العمومية.
  2. مجلس الإدارة.
  3. اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
  4. الإدارة التنفيذية.

الفصل الثاني

 أحكام العضوية

المادة الثامنة:

  1. تتنوع العضوية في الجمعية إلى 4 أنواع ، هي: عامل , منتسب, فخري, شرفي.   
  2. يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
  3. العضوية في الجمعية  مفتوحة.
  4. تتنوع شرائح الأعضاء في الجمعية لتشمل سكان جميع الأحياء بنطاق النشاط و تضم جميع فئات المجتمع (الرجال – النساء – الشباب – رجال الأعمال – ذوي الاحتياجات –  …إلخ”).

المادة التاسعة:

  1. يكون العضو عاملًا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
  2. يجب على العضو العامل في الجمعية:
    1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره  500  ريال فأكثر
    1. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    1. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
    1. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  3. يحق للعضو العامل ما يأتي:
    1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    1. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
    1. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
    1. حضور الجمعية العمومية.
    1. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
    1. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
    1. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
    1. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25%من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
    1. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة ،وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيًا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
    1. الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
  4. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة العاشرة :

  1. يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.
  2. يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
    1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 300 ريال.   
    1. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    1. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
    1. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
    • الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
    • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الحادية عشرة:

يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.

  1. لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  2. لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت حضوره صحة الانعقاد.
  3. للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الثانية عشرة:

  1. يكون عضوًا شرفيًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
  2. يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
  3. لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
  4. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أومن يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الثالثة عشرة: 

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:

  1. يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
    1. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
    1. لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
  2. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
  3. يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

المادة الرابعة  عشرة:- 

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  2. الوفاة.
  3. إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
  4. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
    1. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
    1. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
  5. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثالثة عشرة.

المادة الخامسة عشرة: 

  1. يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم(3) (4) (5) من المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
  2. يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
  3. لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكًا أو هبةً أو تبرعًا أو غيرها.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

المادة السادسة عشرة: 

مع مراعاة الأحكام الرقابية وصلاحيات الوزارة والجهة المشرفة، تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

المادة السابعة عشرة: 

المنفعة المغلقة: تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، ولا يحق لغير الأعضاء المنتسبين إليها الاستفادة من أي من خدماتها إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يشعر الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بقرارته الصادرة بهذا الخصوص.

المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الشروط أو المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعية، ولا يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.

المادة الثامنة عشرة: 

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقًا للحالات والشروط الآتية:

  1. إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
    1. أن يكون سعودي الجنسية.
    1. ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
    1. أن يكون كامل الأهلية .
    1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يردَّ له اعتباره.
    1. الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
    1. أن يقدم طلبًا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنّه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
  • إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
    • أن يكون سعوديا.
    • الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
    • أن يقدم طلبًا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقًا للنظام الحاكم له ،ويكون ساري المفعول.
    • أن يعين ممثلًا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
  • يتم الاحتفاظ بطلبات العضوية في ملف خاص بذلك.

المادة التاسعة عشرة: 

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:

  1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ،واعتمادها بعد مناقشتها.
  2. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة  أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
  3. اعتماد الخطة الاستراتيجية  والتشغيلية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
  4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
  5. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
  7. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
  8. مخاطبات الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
  9. 9-     التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
  10. اعتماد تقييم مستوى نشاط الجمعية والفروع التابعة لها وضمان تغطيتها لكافة الأحياء التابعة للجمعية.
  11. إقرار الاقراض والاقتراض والرهن من المؤسسات والبنوك المحلية.
  12. أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال ، كما للجمعية العمومية حق تفويض مجلس الإدارة في أي من الاختصاصات .

المادة العشرون: 

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

  1. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه ،وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
  2. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
  3. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
  4. إقرار تعديل هذه اللائحة.
  5. حل الجمعية اختياريًا .

المادة الحادية والعشرون: 

تسري قرارات الجمعية العمومية العادية فور صدورها، ولا تسري قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثانية والعشرون: 

يجب على الجمعية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوز لها أن تنظر في مسائل غير مدرجة فيه.

المادة الثالثة والعشرون: 

يدعو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي:

  1. أن تكون خطية.
  2. أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظامًا.
  3. أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية.
  4. أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.
  5. أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة والجهة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا تقويميًا على الأقل.

المادة الرابعة والعشرون

تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها، ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا إلا بطلبٍ مُسَبَّبٍ من الوزارة أومن مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا يقل عن ( 25% ) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.  

المادة الخامسة والعشرون

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه ، ويشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

  1. أن تكون الإنابة خطية.
  2. أن يقبل الإنابة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
  3. ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
  4. لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السابعة والعشرون:

  1. يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أُجِّلَ الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
  2. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
  3. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تسري إلا بعد موافقة الوزارة عليها.

المادة الثامنة والعشرون: 

تُصدر الجمعية العمومية -في الاجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة- قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة الآتي:

  1. ألا يقل عدد أعضاءها عن اثنين.
  2. أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.

المادة التاسعة والعشرون:  

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية ،تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للآتي:

  1. يعلن مجلس الإدارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يومًا على الأقل.
  2. يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.
  3. يرفع مجلس الإدارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
  4. يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
  5. تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ الانتخاب.
  6. تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سيرها طبقًا للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة.
  7. عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

 المادة الثلاثون:  

  1. يدير الجمعية مجلس إدارة من عدد محدد من الأعضاء ( 5/7/9/11/13 ) يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقًا لما تحدده هذه اللائحة.
  2. في حالة تأسيس الجمعية ضمن إجراءات الوزارة والمركز الوطني لمواءمة لجان التنمية مع نظام الجمعيات الأهلية وتطلب دمج أكثر من لجنة يجب تمثيل الفروع التابعة للجمعية بمقعد واحد على الأقل في مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى.

المادة الحادية والثلاثون:

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة الثانية والثلاثون:

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:

  1. أن يكون سعوديًا.
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. أن يكوَنَ عضوًا عامًلًا في الجمعية العمومية مدًةً لا تقل عن ستة أشهر.
  4. ألا يقل عمره عن(21) سنة.
  5. ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزارة.
  6. أن يكون قد وافى جميع الالتزامات المالية تجاه الجمعية.
  7. ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُّدَّ إليه اعتباره.
  8. ألا يكون عضوًا في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلا بموافقة الوزارة.
  9. عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.

المادة الثالثة والثلاثون: 

تتم عملية انتخاب مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية الانتخاب وفقًا للإجراءات الآتية:

  1. يُوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة خطيّا إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بمائة وثمانين يومًا على الأقل، وتتضمن الدعوة التفاصيل الآتية:
    1. شروط الترشح للعضوية.
    1. النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.
    1. المستندات المطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية الوطنية والسيرة الذاتية.
    1. تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله.
  2. يُقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.
  3. يدرس مجلس الإدارة أو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.
  4. يرفع مجلس الإدارة قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط؛ إلى الوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
  5. تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيًا وغير قابل للطعن.
  6. يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مدخل مقر الجمعية ،ويحدد المجلس اشتراطات العرض ومساحاته على أن يراعى في ذلك عدالة الفرص بين المترشحين وتساويها.
  7. يتولى مجلس الإدارة مهمة التهيئة للانتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:
    1. وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في الأسبوع السابق للانتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة الانتخابات .
    1. مخاطبة الوزارة بمكان الانتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.
    1. إعلان عن مكان الانتخابات وزمانها داخل النطاق الإداري للجمعية.
    1. تجهيز المقر والأدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع السري وصندوق الاقتراع .
    1. اعتماد أوراق الاقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها .
  8. تكون مهمة لجنة الانتخابات إدارة العملية الانتخابية، وينتهي دور اللجنة بإعلان النتيجة وكتابة محضر الانتخابات.
  9. تتولى لجنة الانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية وفقًا للآتي:
    1. التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين.
    1. تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.
    1. عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
    1. التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادته في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا.
    1. إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما.
    1. إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطيين وهم المترشحون الخمسة التالون للأعضاء الفائزين وحسب الأصوات.
  10. يعُّدُّ محضر ختامي للعملية الانتخابية يتضمن عدد الأوراق في الصندوق والأوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليًا من المرشح الأعلى، ويوقعه رئيس لجنة الانتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة.
  11. تحتفظ الجمعية بأصل المحضر في سجلاتها، وتسلم صورة لمندوب الوزارة لإدراجه في ملف الجمعية.
  12. يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا فوريًا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.
  13. ينشر التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في سجل الجمعية.

المادة الرابعة والثلاثون:

لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية و السلك القضائي و الجهة المشرفة على الجمعية كالوزارة (تنفيذية) وعضوية مجلس الإدارة  إلا بموافقة الوزارة وعلى المجلس في هذه الحالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسببا.

المادة الخامسة والثلاثون:

  1. في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان؛ فيتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتًا في الانتخابات الأخيرة، ويعاد تشكيل المجلس.
  2. في حالة حل المجلس كليًا بقرار مسبَّب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين استقالتهم؛ فتعين الوزارة مجلسًا مؤقتًا، على أن تكون من مهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تعيينه.
  3. يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إذا حضره (نصف/ ثلثي) أعضاء المجلس.
  4. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من ينوبه.

المادة السادسة والثلاثون:

  1. يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعًا بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه يوجهها إلى الأعضاء قبل(15 ) يومًا على الأقل من موعد الاجتماع، على أن تشتمل الدعوة البيانات الآتية:
    1. أن تكون خطية.
    1. أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظامًا.
    1. أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع.
    1. أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.
  2. تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والذي يليه، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على الأقل.
  3. في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده خلال أسبوعين من تاريخ الطلب.

المادة السابعة والثلاثون:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الجمعية، ويجوز له عقدها في مكان آخر داخل نطاق الجمعية الإداري.

المادة الثامنة والثلاثون: 

العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه العضو أجرًا، ويستثنى من ذلك تعويض الأعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية.

المادة التاسعة والثلاثون:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية وبعد موافقتها، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:

  • اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.
    • استعراض ومناقشة التقارير المالية الدورية.
    • المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
    • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
    • وضع أسس ومعايير الحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
    • فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
    • تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ،وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية. 
    • تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
    • إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
    • إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
    • وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
    • التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
    • تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
    • تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
    • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
    • الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
    • تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
    • تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
    • إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
    • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح ،إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
    • وضع وإعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن حوكمة الأداء بالجمعية والتي تشمل:
  • الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
  • خصوصية البيانات واعتمادها.
  • تعارض المصالح.
  • جمع التبرعات  .
  • الاحتفاظ بالوثائق  واتلافها .
  • آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها .
  • مصفوفة الصلاحيات.
  • التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
  • قواعد السلوك
  • إدارة المتطوعين
  • الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
    • وضع مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واعتمادها . 
    • الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
    • وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.
    • استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
    • التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
    • قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.
    • صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.
    • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
    • وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
    • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
  • تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحًا.
  • تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.
  • يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معًا فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها ،ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أوأي عضو آخر في ذلك.
  • على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.
  • على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه بالاشراف على الفروع ومساندتها في تفعيل دورها التنموي في نطاق نشاطه.
  • يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.

المادة الأربعون:

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي:

  1. حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، ولا يجوز له التفويض في ذلك.
    1. رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.
    1. تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة.
    1. خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.
    1. التقيد بما يصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس الإدارة من تعليمات.
    1. المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.

المادة الحادية والأربعون:

1-   مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤوًلًا عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:

  • رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  • تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعًا ودفعًا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.
  • التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات.
  • التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
  • البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير -فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس- على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
  • الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

2- يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

المادة الثانية والأربعون:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة؛ يكون المشرف المالي مسؤوًلًا عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته الإشراف على الآتي:

  1. جميع شؤون الجمعية المالية طبقًا للنظام والأصول المالية المتبعة.
  2. موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
  3. إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
  4. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعًا في السجلات الخاصة بها.
  5. الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
  6. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظامًا مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
  7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية .
  8. إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
  9. إعداد التقارير المالية الربعية.
  10. التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
  11. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

المادة الثالثة والأربعون:

  1. يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة ولا يحق له الترشح مجددًا وذلك في أي من الحالات الآتية:
    1. الانسحاب من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه.
    1. الوفاة.
    1. إذا فقد شرطًا من شروط العضوية في الجمعية العمومية وفق ما ورد في المادة الرابعة عشرة.
    1. إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
    1. إذا قام باستغلال عضويته في المجلس لغرض شخصي.
    1. إذا تغيب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
    1. إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس الإدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.
    1. يجب على مجلس الإدارة أن يصدر قرارًا بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار خلال أسبوع من تاريخه.

الفصل الخامس

اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الرابعة والأربعون:

للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.

المادة الخامسة والأربعون:

يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة والأربعون:

يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.

الفصل السادس

المدير التنفيذي

المادة السابعة والأربعون: 

يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، ويتم تحديد راتبه في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه.

المادة الثامنة والأربعون:

يجب على المدير التنفيذي إدارة الجمعية وإنهاء الأعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها وأقسامها كافة، وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها.

المادة التاسعة والأربعون:

إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب؛ فلمجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتًا، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشة فيها دون التصويت على قراراتها.

المادة الخمسون: 

يجب على مجلس الإدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.
  3. ألا يقل عمره عن (25) سنة.
  4. أن يكون متفرغًا لإدارة الجمعية.
  5. أن يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري .
  6. ألا تقل شهادته عن( جامعية )  

المادة الحادية والخمسون :

يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية كافة، ومنها على وجه الخصوص:

  1. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقًا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. رسم أسسٍ ومعايير الحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
  3. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  4. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
  5. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
  6. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها .
  7. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
  8. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
  9. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
  10. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
  11. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
  12. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
  13. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايير المعتبرة تمهيدًا لاعتمادها.
  14. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه لاعتماده.
  15. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
  16. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
  17. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
  18. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
  19. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

المادة الثانية والخمسون: 

للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:

  1. انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهرًًا في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
  2. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
  3. اعتماد تقارير الأداء.
  4. تنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
  5. اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
  6. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له .

المادة الثالثة والخمسون: 

 يُعد مجلس الإدارة الجهة الإشرافية على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته.

المادة الرابعة الخمسون:  

في حال وقع تقصير أو إخلال من المدير التنفيذي للجمعية؛ فيجوز لمجلس الإدارة بما يتناسب مع حجم التقصير أوالإخلال محاسبة المدير التنفيذي.

الباب الثالث

 التنظيم المالي

 الفصل الأول

 موارد الجمعية والسنة المالية

المادة الخامسة والخمسون: 

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

  1. رسوم الانتساب لعضوية الجمعية.
  2. التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
  3. الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.
  4. إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
  5. الإعانات الحكومية.
  6. عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
  7. ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

المادة السادسة والخمسون: 

تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية بدءًا من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة ،وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرًا ميلاديّا.

الفصل الثاني

 الصرف من أموال الجمعية والميزانية

المادة السابعة والخمسون:

  1. ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
  2. للجمعية أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفاوض مجلس الإدارة في ذلك.
  3. للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

المادة الثامنة والخمسون: 

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول بدءًا من بداية السنة المالية المحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها يتم الصرف منها بمعدلات ميزانية العام المالي المنصرم ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية تجاه الآخر.  

المادة التاسعة والخمسون: 

  1. يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعودي الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك.
  2. مع مراعاة أحكام النظام ، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلًا خاصًا بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
  3. مع مراعاة أحكام النظام ، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلًا خاصًا بها ، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد ، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع .
  4. في حالة تأسيس الجمعية ضمن إجراءات الوزارة والمركز الوطني لمواءمة لجان التنمية مع نظام الجمعيات الأهلية وتطلب دمج أكثر من لجنة يتم تخصيص الأوقاف والأصول والممتلكات وأرصدة التبرعات والدعم ضمن مركز تكلفة مالي باسم الفرع (اللجنة التي تم دمجها) ، ويخصص الصرف منها والاستفادة من عوائدها لتغطية الإلتزامات وتنفيذ الأنشطة بالنطاق الإداري للفرع.

المادة الستون: 

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

  1. صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
  2. توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المشرف المالي.
  3. قيد اسم المستفيد رباعيًا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

المادة الحادية و الستون: 

يعد المشرف المالي تقريرًا ماليًا دوريًا يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه.

المادة الثانية والستون:

تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقًا للمعايير المحاسبية يتم التسجيل والقيد فيها أولًا بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارتها، وتمكن موظفي الوزارة المختصين رسميًا من الاطلاع عليها، ويكون للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرًا ماليًا في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة تمهيدًا لاعتماده من الجمعية العمومية، ومن هذه السجلات ما يأتي:

  1. السجلات الإدارية، ومنها ما يلي:
    1. سجل العضوية.
    1. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
    1. سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.
    1. سجل العاملين بالجمعية.
    1. سجل المستفيدين من خدمات الجمعية.
  • السجلات المحاسبية، ومنها ما يلي:
    • دفتر اليومية العامة.
    • سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
    • سندات القبض.
    • سندات الصرف.
    • سندات القيد.
    • سجل اشتراكات الأعضاء.
    • أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملاءمة استخدامها.

المادة الثالثة والستون:

تقوم الجمعية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقًا للآتي:

  1. يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية، وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظامًا، والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.
  2. تقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقًا للمتعارف عليه محاسبيًا في نهاية كل سنة مالية.
  3. يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبيًا في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للجمعية، وعليه تسليمها لمجلس الإدارة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.
  4. يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب الجمعية والأمين العام، تمهيدًا لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
  5. يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد؛ على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منها.

الباب الرابع

التعديل على اللائحة والحل والدمج

الفصل الأول

  التعديل على اللائحة

المادة الرابعة والستون:

يتم تعديل هذه اللائحة وفقًا للإجراءات الآتية:

  1. يقدم عضو مجلس الإدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته لمجلس الإدارة لعرضه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية.
  2. يدرس مجلس الإدارة التعديل المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة.
  3. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض مشروع التعديل عليها.
  4. تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل المقترح وفقًا لأحكام التصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتصدر قرارها بالموافقة على التعديل أو عدم الموافقة.
  5. في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالموافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب الموافقة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه.
  6. لا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.

المادة الخامسة والستون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والستون، إذا رفض مجلس الإدارة مقترح تعديل اللائحة الأساسية؛ فيجوز للعضو بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة لانعقاد اجتماع غير عادي وعرض مقترح تعديل اللائحة الأساسية للتصويت عليه، وعلى مجلس الإدارة إكمال الإجراءات الواردة في المادة المشار إليها.  

الفصل الثاني

حل الجمعية أو دمجها

المادة السادسة والستون:  

يجوز حل الجمعية حلًا اختياريًا أو دمجها مع جمعية أخرى تخدم نفس النطاق ولها نفس الأهداف بقرار من الجمعية العمومية، وفقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.

المادة السابعة والستون: 

تكون إجراءات حل الجمعية الاختياري وفقًا للآتي:

  1. يدرس مجلس الإدارة مقترح حل  الجمعية اختياريًا أو دمجها  في ضوء الالتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره بالموافقة على المقترح من عدمه.
  2. في حال صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على مقترح حل الجمعية اختياريًا أو دمجها ، فعليه رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بما رآه مبديًا مبررات ذلك ومسبباته، ففي حال حل الجمعية عليه اقتراح الآتي:
    1. مصفٍ واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية .
    1. مدة التصفية .
    1. أتعاب المصفي أو المصفين.
    1. الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.
  3. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية غير العادية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض توصيته بشأن حلّ  الجمعية أو دمجها للتصويت، مع إبداء الأسباب والمبررات والمقترحات في هذا الخصوص.
  • في حال دمج الجمعية مع جمعية أخرى لابد من التالي  :
    • موافقة الجمعية العمومية في كلا الجمعيتين وأن يكون الدمج محققًا لأهداف الجمعيتين
    • أن توافق الوزارة على الدمج قبل الشروع في إجراءاته.
    • عند تحقق الدمج تكتسب الجمعية الجديدة التي تكونت من مجموع أعضاء الجمعيتين شخصية اعتبارية وتلتزم بكافة التعهدات والالتزامات المترتبة على الجمعيتين قبل الدمج .
    • بعد الدمج يتم اجتماع الجمعية العمومية التي تكونت من أعضاء الجمعيتين لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك مع مراعاة ماورد  في المادة الثلاثين .

هـ-   في حال صدور قرار الوزارة بدمج الجمعية في جمعية أخرى فإنه تؤول جميع أصولها وأموالها إلى الجمعية التي دمجت فيها مع الحفاظ على رغبة المتبرعين للبنود المقيدة و غير المقيدة ، ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التصرف في أصولها وأموالها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفه والوزارة.

و-   يجوز للجمعية عند الدمج تخصيص التبرعات التي تم تحصيلها قبل الدمج للصرف على البرامج والمشاريع بالنطاق السابق للجمعية على أن يوضح ذلك بالقوائم المالية عند التصفية ويعتمد من مجلس إدارة الجمعية التي تم الدمج معها.

  • في حالة صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على حل الجمعية؛ فيجب أن يشتمل القرار على الآتي:
    • تعيين مصفّ واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية .
    • تحديد مدة التصفية .
    • تحديد أتعاب المصفين.
    • تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.
  • يجب على مجلس الإدارة تزويد الوزارة والجهة المشرفة بصورة من قرار الجمعية العمومية غير العادية ومحضر الاجتماع خلال )15( يومًا من تاريخ انعقادها.
  • يجب على مجلس الإدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استلام قرار الوزارة بالموافقة على التصفية عن طريق تعيين المصفي والبدء بإجراءات التصفية معه.
  • يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون الإبلاغ مصحوبًا بتقرير من المصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة.
  • يجوز أن تؤول ممتلكات الجمعية التي تم حلها كافة إلى جمعية أو أكثر؛ من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى الوزارة شريطة أن ينص عليها قرار الحل.

 المادة الثامنة والستون: 

يجب على منسوبي الجمعية كافة عدم التصرف في أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها بعد صدور قرار الجمعية العمومية بحلها، وعليهم التعاون مع المصفي في سبيل إنهاء المهام الموكلة إليه بسرعة وإتقان، ومن ذلك تسليم أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

المادة التاسعة والستون: 

في حال صدور قرار الوزارة بدمج الجمعية في جمعية أخرى فإنه تؤول جميع أصولها وأموالها ومستنداتها إلى الجمعية التي دمجت فيها، ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التصرف في أموالها أو مستنداتها إلا ما كان قابلاً للتلف وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير

المادة السبعون :

يجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ الإجراءات الآتية: 

  1. سداد التزامات الجمعية تجاه الجهات الأخرى وتجاه العاملين فيها.
  2. يجب على المصفي مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط المتبرع إن وجد.
  3. إذا انقضت المدة المحددة للمصفي للانتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ فيجوز بقرار يصدر من الوزارة – بناء على طلب من المصفي – تمديدها لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خلالها يكون للوزارة تعيين مصفٍّ آخر.

.

الفصل الثالث

 إنشاء الفروع (المراكز المجتمعية)

المادة الحادية والسبعون :

  1. يحق للجمعية إنشاء فروع لها بمسمى (مراكز مجتمعية )  تابعه لها داخل نطاق نشاطها الذي تتخصص فيه بحيث تتوافق برامجها مع أهداف الجمعية الأساسية المشار إليها في المادة الخامسة .
  2. تقوم الجمعية بمخاطبة الوزارة او من يفوضها لأخذ الموافقة وتقديم ما يثبت المتطلبات التالية:
  3. موافقة الوزارة.
  4. أن يكون المركز المجتمعي داخل النطاق البلدي.
  5. أخذ موافقة الجمعية العمومية على إنشاء المركز المجتمعي.
  6. تحديد مقر المركز المجتمعي والنطاق الإداري لأنشطته.
  7. تحديد اختصاصات المركز والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
  8. إثبات قدرة الجمعية على الإشراف على الفرع وضمان استدامته.
  9. يتم الاشراف المالي من قبل الجمعية على الفروع وممتلكاتها وميزانيتها ، ويحتفظ بالمستندات اللازمة لذلك .

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة الثانية و السبعون :

تُعد هذه اللائحة حاكمةً للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة والسبعون : 

يعمل بهذه اللائحة بدءًا من تاريخ اعتمادها من الوزارة.

منشورات ذات صلة